الحر العاملي

424

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 62 ] 12 - سئل المهديّ عليه السلام عن الفاحشة المبيّنة التي إذا أتت المرأة في أيّام عدّتها حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، فقال عليه السلام : الفاحشة المبيّنة ، هي السحق دون الزنا . وحمل على أنّه أعظم أفراد الفاحشة وإن كانت غير منحصرة فيها . الخامس : في أنّ المطلَّقة تعتدّ من يوم الطلاق لا من يوم يبلغها الخبر [ فإن لم تعلم متى طلَّقت اعتدت من يوم علمت ] ( 1 ) فإن بلغها بعد انقضاء العدّة فلا عدّة عليها [ 63 ] قال الباقر عليه السلام : إذا طلَّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء ( 1 ) من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها . [ 64 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا طلَّق الرجل وهو غائب ، فقامت لها البيّنة أنّه طلَّقها في شهر كذا وكذا اعتدّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدّت من يوم علمت . [ 65 ] وروي : وإن ( 1 ) لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها . [ 66 ] وسئل عليه السلام عن المطلَّقة يطلَّقها زوجها فلا تعلم إلَّا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلَّا فلتعتدّ من يوم يبلغها . [ 67 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلَّقها منذ كذا وكذا فكانت عدّتها قد انقضت فقد حلَّت للأزواج ، قيل : والمتوفّى عنها زوجها ؟ فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من

--> [ 62 ] الوسائل 15 : 440 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 63 ] الوسائل 15 : 443 / 1 . ( 1 ) رض : أقرؤ . [ 64 ] الوسائل 15 : 445 / 6 . [ 65 ] الوسائل 15 : 444 / 4 . ( 1 ) ج ورض : إن . [ 66 ] الوسائل 15 : 446 / 3 . [ 67 ] الوسائل 15 : 445 / 7 .